كتاب الاقرار قال رحمه الله:
يحتاج في هذا الكتاب إلى:
بيان كون الاقرار حجة، وإلى بيان ألفاظ الاقرار، وإلى بيان شرائط صحته، وإلى بيان المقر به، وما يتصل بذلك من الفرق بين حالة الصحة وحالة المرض.
أما بيان كون الاقرار حجة:
فإنه خبر صدق أو راجح صدقه على كذبه، فإن المال محبوب المرء طبعا فلا يقر به لغيره كاذبا.
وأما بيان ألفاظ الاقرار - فنقول:
إذا قال: لفلان علي كذا أو لفلان قبلي كذا فهو إقرار، لان علي كلمة إيجاب لغة، والقبالة والكفالة اسم للضمان.
وكذا إذا قال: لفلان في مالي ألف درهم فهو إقرار له بذلك في مال. لكن لم يبين محمد في الأصل أنه يكون مضمونا أو لا، وذكر أبو بكر الرازي، أنه إقرار بالشركة، فيكون لك القدر المقر به عنده أمانة