باستهلاكه، فهو قرض حقيقة، ولكن يسمى عارية مجازا، لأنه لما رضي بالانتفاع به باستهلاكه ببدل، كان تمليكا له ببدل، وهو تفسير القرض ولا يلزم الأجل فيه كما في العارية.
ثم العارية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة:
فالمطلقة.
أن يستعير شيئا، ولم يبين أنه يستعمله بنفسه أو بغيره ولم يبين كيفية الاستعمال.
وحكمها أنه ينزل منزلة المالك، فكل ما ينتفع به المالك، ينتفع به المستعير من الركوب والحمل، وله أن يركب غيره ولكن يحمل بقدر المعتاد، لا زيادة عليه، لان الزيادة تكون إتلافا.
فأما إذا بين أنه يستعمل بنفسه فهذا على وجهين:
إن كان مما يتفاوت الناس في استعماله، كالركوب واللبس فإنه يختص به، ولا يجوز له أن يركب غيره وأن يلبس غيره.
وإن كان شيئا لا يتفاوت كسكنى الدار فله أن يعير غيره.
وكذا إذا سمي وقتا أو مكانا، فجاوز ذلك المكان أو زاد على الوقت: يضمن، لان التخصيص مفيد.
فأما إذا بين مقدار الحمل والجنس: فإن حمله عليه أو زاد يضمن بقدر الزيادة. ولو حمل عليه شيئا بخلاف جنسه فإن كان مثله في الخفة أو أخف منه: لا يضمن، وإن كان أثقل منه يضمن، إلا إذا كان شيئا فيه زيادة ضرر بالدابة: فيضمن، وإن كان مثله في الوزن والثقل بأن استعار دابة ليحمل عليها مائة منه من القطن فحمل عليها مائة من من الحديد: فإنه يضمن، لان ثقل الحديد يكون في موضع واحد، وثقل