من قدر الدرهم، يمنع جواز الصلاة لقوله تعالى: * (رجس من عمل الشيطان) *.
والخامس: يجب الحد بشرب قليلها وكثيرها، بإجماع الصحابة عليه.
والسادس: يجب فيه الحد، مقدرا بثمانين سوطا في حق الأحرار، وفي حق العبيد نصف ذلك.
وأما حكم السكر ونقيع الزبيب، والتمر من غير طبخ، والفضيخ والباذق فواحد، وهو أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها، لكن هذه الحرمة دون حرمة الخمر، حتى إن من جحد حرمة هذه الأشربة لا يكفر بخلاف الخمر.
وكذا لا يجب الحد بشرب قليلها وإنما يجب الحد بالسكر.
وقال بعض الناس بإباحة هذه الأشربة، مثل بشر المريسي، وغيره لورود الاخبار في إباحة شربها.
واختلفت الروايات في النجاسة: ففي رواية عن أبي حنيفة أنه نجس العين كالخمر، ويمنع من جواز الصلاة ما كان مقدرا بأكثر من قدر الدرهم، وفي رواية ظاهر. وعن أبي يوسف أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش.
أو ما بيع هذه الأشربة وتمليكها فجائز عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد: لا يجوز ذلك فهما يقولان إن المال ما يباح الانتفاع به،