أما الضرب الذي يجوز: فنحو الصلح عن موجب العمد في النفس وما دون النفس على أي بدل كان، دينا كان أو عينا، أقل من الدية وأرش الجناية أو أكثر، لان هذا بدل القصاص، لا بدل الدية إلا أن البدل إذا كان دينا لا بد من القبض في المجلس، حتى لا يكون افتراقا عن دين بدين. وبمثله لو كان الصلح في قتل الخطأ وجراح الخطأ، فيما ذكرنا من جواز الصلح واشتراط القبض في الدين، إلا أن الفرق بين العمد والخطأ أن في العمد الصلح على أكثر من الدية والأرض جائز، وفي الخطأ على أكثر من الدية والأرش لا يجوز، لان ها هنا الأرش والدية مقدران شرعا والزيادة عليه ربا فلا يجوز فهو الفرق.
ثم ينظر: إن كان البدل مما يصلح مهرا في النكاح، وتصح تسميته يجب ذلك. وإن كان مما لا يصلح مهرا ولا تصح تسميته، ويجب في ذلك مهر المثل تجب هاهنا دية النفس في القتل، وأرش الجناية فيما دون النفس إلا في فصل واحد وهو أنه إذا صالح على خمر أو خنزير في العمد فإن كان في النكاح يجب مهر المثل، وهاهنا يسقط القصاص، ولا يجب شئ ويكون ذلك عفوا منه.
وما عرفت من الجواب في الصلح عن دم العمد، فهو الجواب في الخلع، والعتق على مال والكتابة فيما ذكرنا.
وأما الضرب الثاني: فأنواع كثيرة:
منها: أن المشتري إذا صالح مع الشفيع عن حق الشفعة على مال معلوم لا يجوز.
ومنها: أن الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له، بمال معلوم على أن يبرأ من الكفالة: فالصلح باطل والكفالة لازمة.
ولو كان لرجل ظلة على طريق نافذة أو كنيف شارع، فخاصمه رجل