واللبن والصوف والسمن: لا تكون مغصوبة، خلافا للشافعي، لعدم إزالة اليد.
ولو جاء المالك وطلب الزوائد، فمنعها: يضمن بالاجماع.
فأما لو باعها وسلمها إلى المشتري:
ففي المنفصل: المالك بالخيار: إن شاء ضمن البائع، وإن شاء ضمن المشتري، قيمته، يوم البيع والتسليم.
فأما في الزوائد المتصلة: فللمالك أن يضمن الغاصب قيمة المغصوب يوم الغصب، وليس له أن يضمنه قيمة الزوائد يوم البيع - إنما له أن يضمن المشتري قيمة الغصوب مع الزوائد المتصلة يوم القبض بالشراء - وهذا قول أبي حنيفة، وعلى قولهما: له أن يضمن البائع أو المشتري، قيمته، يوم البيع والتسليم، مع الزوائد.
وكذلك الخلاف في إتلاف الزوائد المتصلة في غير الآدمي - هذا هو الصحيح.
وأما في القتل: فله الخيار بين أن يضمنه بالغصب يوم الغصب، وبين أن يضمنه بالقتل - والمسألة معروفة.
ولهذا قلنا: إن المنافع لا تضمن بالغصب والاتلاف، خلافا للشافعي.
وصورة الغصب أن يحبس عبد إنسان، بغير إذن مالكه، شهرا، ولم ينتفع به، وكذا الدواب.
وصورة الاتلاف أن يغصب عبدا أو دابة وانتفع بها - والمسألة معروفة.
ولهذا - لو أجر المغصوب من إنسان شهرا وأخذ الأجرة فإن الأجرة