كتاب الغصب مسائل الغصب تبتنى على: معرفة حد الغصب، وبيان حكمه.
أما حد الغصب الموجب للضمان - فنقول:
هو إزالة يد المالك، أو صاحب اليد، عن المال، بفعل في العين، فأما إثبات اليد على مال الغير، على وجه التعدي، بدون إزالة اليد:
فيكون غصبا موجبا للرد، لا موجبا للضمان - وهما عندنا.
وقال الشافعي: حده إثبات اليد، على وجه التعدي.
ولهذا قلنا: إن من سكن دار غيره، بغير إذنه، وأخرج صاحبها عنها لو كان فيها، أو زرع أرض غيره، بغير إذنه: يكون غصبا موجبا للرد، ولا يكون موجبا للضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وعلى قول محمد والشافعي: يجب الضمان لو خربت الدار، أو غرق العقار - والمسألة معروفة.
ولو استخدم مملوك رجل بغير إذنه، أو بعثه في حاجة، أو ركب دابته، أو حمل عليها شيئا، فهلكت: فهو ضامن - لما قلنا.
وإن لم ينقل شيئا مما يحتمل النقل، كما إذا جلس على بساط الغير:
لا يضمن.
ولهذا قلنا: إن زوائد الغصب، متصلة كانت أو منفصلة، من الولد