قيمة صبغة في الثوب للحال، لان الصبغ ينقص ولا صبغ له فيه.
- فأما إذا قصر الثوب المغصوب: فيأخذه صاحبه، ولا شئ عليه لأنه ليس فيه زيادة في ثوب.
- ولو غصب خمر مسلم، فخلله: لا ينقطع حق المالك، وله أن يأخذه، لأنه ليس فيه مال قائم.
- ولو استهلك الغاصب الخل فإنه يضمن خلا مثله.
- ولو غصب عصير مسلم فتخمر عنده: يضمن قيمة العصير، لأنه صار مستهلكا في حق المسلم معنى.
- ولو غصب خمر مسلم، فاستهلكه: لا ضمان عليه، لأنه لا قيمة لها.
- ولو استهلك خمر ذمي أو غصب، فهلكت عنده: يضمن قيمتها.
ولو أتلفها الذمي: يضمن مثلها - وهذا عندنا. وعند الشافعي: لا يضمن.
- وكذا إذا أتلف الخنزير: فهو على هذا الاختلاف - والمسألة معروفة.
- ولو غصب جلدا فدبغه: فإن كان جلدا لمذكى ودبغه بما لا قيمة له، مثل الماء والتراب: فلصاحبه أن يأخذه ولا شئ عليه، لأنه ليس فيه عين مال من جهة الغاصب بل هو بمنزلة الغسل.
وإن دبغه بما له قيمة، مثل العفص والقرظ: فصاحبه بالخيار: إن شاء ضمنه قيمته غير مدبوغ، وإن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ فيه، لان له فيه عين مال قائم، فصار كالصبغ في الثوب.
وإن كان جلد ميتة، أخذه من بيت صاحبه. فدبغه بما ليس له