أبي حنيفة: ليس له حريم. وعندهما: له حريم فكان الظاهر شاهدا لصاحب النهر عندهما وليس بشاهد له عند أبي حنيفة.
لكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا: لا خلاف أن للنهر حريما في أرض موات، فإن النبي عليه السلام جعل للبئر حريما، فيكون جعله ذاك، جعلا للنهر حريما، بطريق الأولى، لشدة حاجة النهر إلى الحريم.
ولكن الخلاف هاهنا فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد صاحب النهر، بأن كانت متصلة بالأراضي، مساوية لها ولم تكن أعلى منها: فالظاهر شاهد أنها من جملة أراضيه، إذ لو لم تكن هكذا، لكانت أعلى، لالقاء الطين فيها ونحو ذلك. وعندهما: الظاهر شاهد لصاحب النهر، لكونه حريما له فوقع الكلام بينهم في الترجيح.
ثم الشرب، الخاص أو المشترك، لا يجوز بيعه وهبته ونحو ذلك، إلا الوصية. ويجري فيه الإرث، لأنه ليس بعين مال، بل هو حق مالي.
فأما إذا باع تبعا لأرضه، جاز، ويصير الشرب لصاحب الأرض، وإنما يدخل الشرب إذا ذكره صريحا في البيع أو يذكر: إني بعت الأرض بحقوقها أو بمرافقها أو بكل قليل وكثير هو لها، داخل فيها وخارج منها، من حقوقها فحينئذ يدخل. فأما في الإجارة فيدخل الشرب من غير ذكر، لان الانتفاع بالأرض المستأجرة لا يكون إلا بالماء، بخلاف البيع.
أما أحكام الأراضي.
فهي أنواع:
وأرض مملوكة عامرة: لا يجوز لاحد التصرف فيها، والانتفاع بها، إلا برضا صاحبها.
والثانية: أرض خراب انقطع ماؤها وهي ملك صاحبها لا تزول