وأما حكم الرهن فعندنا ملك العين في حق الحبس، حتى يكون المرتهن أحق بإمساكه، إلى وقت إيفاء الدين.
وإذا مات الراهن فهو أحق به من سائر الغرماء، فيستوفي منه دينه، فما فضل يكون لسائر الغرماء والورثة.
ولهذا لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه تصرفا يبطل حق المرتهن من البيع والإجارة والهبة وغيرها.
ولهذا لا يجوز له أن ينتفع بالمرهون، نوع انتفاع، من الاستخدام والركوب، ونحو ذلك.
وكذلك زوائد الرهن: تكون رهنا عندنا وهو أحق بالامساك.
ويكون أحق به، بعد وفاته، كما في حق الأصل - إلا أن الزوائد غير مضمونة عليه، حتى لا يسقط الدين بهلاكها.
وليس للمرتهن أن يبيع الرهن بدينه، إلا إذا سلطه الراهن على بيعه، أو سلط العدل على ذلك.
فإن أعار المرتهن الرهن من الراهن، أو الراهن من المرتهن: فإنه يجوز، ويخرج الرهن من ضمان المرتهن، وعقد الرهن على حاله، ولكل واحد منهما أن يبطل العارية، ويرده إلى الرهن لان العارية غير لازمة.
وعلى هذا: إذا غصبه غاصب: يخرج عن ضمان المرتهن، ولكن الرهن قائم - حتى إن للمرتهن أن يأخذه من الغاصب ويرده إلى الرهن.
وأما إذا آجره الراهن من المرتهن: فيخرج من الرهن، ولا يعود أبدا، لان الإجارة عقد لازم، فالاقدام عليه يكون فسخا للرهن.