الغنيمة: يشترك فيه الغزاة كلهم وهذا عندنا.
وعند الشافعي: السلب للقاتل، وإن لم ينص عليه الامام وهي مسألة معروفة.
وأما الفئ: فما حصل من غير مقاتلة فهو خاص لرسول عليه السلام، فيتصرف فيه رسول الله آ كيف شاء قال الله تعالى: * (وما أفاء الله على ؤ رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) *.
وأما الغنائم: فهو اسم لما يؤخذ، من أموال الكفرة، بقوة الغزاة وقهر الكفرة، بسبب القتال بإذن الإمام.
ويتعلق بالغنائم أحكام:
منها: حكم ثبوت الحق والملك فيها فنقول:
هذا أقسام ثلاثة:
أحدها أن يتعلق حق التملك، أو حق الملك، للغزاة، بنفس الاخذ والاستيلاء، ولا يثبت به الملك بل الاحراز بدار الاسلام عندنا خلافا للشافعي: فإن عنده، في قول: يثبت الملك بنفس الاخذ. وفي قوله: بعد الفراغ من القتال، وانهزام العدو.
ويبتنى على هذا الأصل فروع منها: أن الامام إذا باع شيئا من الغنائم، لا لحاجة الغزاة، أو باع واحد من الغزاة، فإنه لا يصح عندنا لعدم الملك.
وكذا لو أتلف واحد من الغزاة في دار الحرب فإنه لا يضمن.
ولو مات واحد من الغزاة لا يورث سهمه.