كتاب الديات يحتاج إلى:
بيان القتل الموجب للقصاص، والقتل الموجب للدية.
وإلى بيان مقدار الدية، وكيفيتها: في النفس، وما دون النفس، وعلى من تجب.
أما بيان الأول - فنقول:
إن الجناية على الآدمي نوعان: في النفس، وما دون النفس. وكل واحد منهما على نوعين: موجب للقصاص، وموجب للمال.
أما الجناية في النفس الموجبة للقصاص:
فنوع واحد، وهو القتل العمد، الخالي عن الشبهة - لقوله تعالى:
﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (1) وقوله عليه السلام: " العمد قود " (2) وهذا عندنا.
وقال الشافعي: في قول: يجب به أحدهما: إما القتل أو الدية، والخيار إلى الولي، وفي قول: الواجب هو القصاص عينا، لكن للولي حق العدول إلى المال، من غير رضا القاتل.