فصار كلما لو عزله، إلا أن في العزل لا بد من العلم وفي الموت ينفسخ وإن لم يعلم، لأنه فسخ حكمي.
كذلك إذا مات رب المال: ينفسخ، سواء علم المضارب بموته أولا، لأنه فسخ حكمي.
وهذا إذا كان المال نقدا، فأما إذا كان المال عروضا: فإن بيع المضارب جائز، حتى يصير نقدا فيؤدي رأس المال، ولا ينعزل بالعزل صريحا - وكذلك بالموت.
ثم المضاربة متى فسدت، وقد ربح فيها، فالربح لرب المال، وللمضارب أجر المثل، لان استحقاق رب المال الربح لكونه نماء ماله، والمضارب إنما يستحق بالشرط، وقد فسد العقد، لكن عمل له بحكم عقد فاسد، فيلزمه أجر المثل.
وكذا إذا لم يربح لأنه استعمله مدة في عمله فكان عليه أجر العمل.
وفي المضاربة الصحيحة، إن لم يكن ربح، فلا شئ للمضارب، لأنه عامل لنفسه، فلا يستحق الاجر - والله أعلم.