بها، فأما بدون الوصية فلا يصرف الثلث إليها، بل يسقط عندنا، خلافا للشافعي، على ما ذكرنا في الزكاة.
وإذا أوصى يعتبر من الثلث لتعلق حق الورثة بماله في مرض الموت.
وأما بيان الموصى له وأحكامه فنقول:
الموصى له يجب أن يكون حيا وأن يكون أجنبيا لا وارث له، ولا قائلا إياه وقد ذكرنا هذا، حتى لو أوصى لرجلين أحدهما ميت تكون الوصية كلها للحي.
ولو أوصى لأجنبي ولوارثه يكون النصف للأجنبي، لان الوارث من أهل الوصية، حتى لو أجاز باقي الورثة جاز.
ولو أوصى لذوي قرابته أو لأقربائه، أو لذي قراباته، أو لأرحامه، أو لذوي رحم منه فإن عند أبي حنيفة يعتبر في هذه الوصية أشياء ذو الرحم المحرم، والأقرب فالأقرب، وأن لا يكون فيهم والد ولا ولد، وأن يكون اثنين فصاعدا إن كان بلفظ الجمع، أو يقول:
لذوي قرابته. ولو قال: لذي قرابته يقع على الواحد فصاعدا.
وعند أبي يوسف ومحمد: الوصية لجميع قرابته، من جهة الرجال والنساء إلى أقصى أب له في الاسلام، القريب والبعيد فيه سواء - كما إذا أوصى للعلوية والعباسية: يصرف إلى من يتصل بعلي وعباس رضي الله عنهما، دون من فوقهما من الآباء.
بيانه:
إذا ترك عمين وخالين فعنده الوصية للعمين للقرب، وعندهما: بين الكل أرباعا.
- ولو ترك عما وخالين فللعم النصف، والنصف للخالين عنده،