عنه إلا بإزالته، وتورث عنه إذا مات. وهذا إذا عرف صاحبها. وإن لم يعرف فحكمها حكم اللقطة.
الثالثة: الأرض المباحة، وتسمى الموات وهي نوعان:
أحدهما: ما يكون تبعا لبعض القرى: مرعى لمواشيهم، ومحتطبا لهم فهي حقهم، لا يجوز للامام أن يقطعها من أحد، لان في ذلك ضررا بهؤلاء. ولكن ينتفع بالحطب والقصب، التي فيها، هؤلاء وغيرهم، وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم، لأنها ليست بملك لهم.
والحد الفاصل أن يسمع صوت الرجل من أدنى الأرض المملوكة إليه، فما لم يسمع صوته فيه فهي ليست بتابعة لقريتهم.
والنوع الثاني: ما لا يكون تبعا لقرية من القرى فهي على الإباحة: من أحياها بإذن الإمام: فعند أبي حنيفة تكون ملكا له، وعندهما: بغير إذن الإمام تصير ملكا له، ويصير هو أحق بها من غيره ملكا.
والاحياء أن يبني ثمة بناء. أو يحفر نهرا، أو يجعل للأراضي مسناة ونحو ذلك. أما إذا وضع أحجارا حولها وجعل ذلك حدا، فإنه لا تصير ملكا له، ولكن يكون هو أحق بالانتفاع بها، بسبق يده على ما روي:
مني مناخ من سبق.
ثم في الأراضي المملوكة: لا شركة لاحد في الحطب والقصب منها، وإنما لهم حق في الكلأ، وليس لأربابها منع الغير عن ذلك، للحديث الذي روينا. ولو منع عن الدخول، يقول له: أخرج الكلأ إلى الطالب، وإلا فاتركه حتى يدخل فيحصد بنفسه.
وهكذا المروج المملوكة والأجمة المملوكة في حق الكلأ والسمك، لا في الحطب والقصب.