كثيرا، لان هذا بمنزلة الاذن له بقضاء الدين من مال هو عنده وديعة، قد أذن مطلقا فيجب العمل بإطلاقه.
وإن سمي له قدرا أو إنسانا، بعينه أو في بلد بعينه - فليس له أن يفعل بخلافه، ولو فعل كان لصاحبه أن يأخذ الرهن، لأنه لم يأت بما أمر به، فلم يصح الرهن، فإن عجز الراهن عن قضاء الدين، فقضاه المعير: فله أن يرجع، لا يكون متبرعا، لأنه مضطر في ذلك لوصوله إلى ماله - بمنزلة الوارث: إذا قضى دين الميت لتسلم له التركة: يرجع في التركة، لما قلنا.
ولو رهن عبدا من إنسان، ثم جاء برهن آخر حتى يكون مكان الأول، وقبل المرتهن الرهن الثاني - جاز، ويصير الثاني هو الرهن إذا قبض الراهن الأول، لأنه ما رضي بالجمع بينهما رهنا، ولا يصير الثاني رهنا إلا بعد انفساخ الأول، ضرورة عدم الجمع. وإنما تقع الضرورة إذا قبض الأول، فأما إذا لم يقبض: بقي الأول رهنا دون الثاني، حتى لو هلكا: يكون الثاني أمانة والأول هلك بدينه.
ولو أعتق الراهن العبد المرهون: ينفذ عتقه عندنا، خلافا للشافعي - وهي مسألة معروفة.