كتاب الصيد الاصطياد مباح في البحر في حق كافة الناس، وفي البر في حق غير المحرم على كل حال إلا في الحرم، وفي حق المحرم لا يباح في الحل ولا في الحرام.
وأصله قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر ﴿الآلة)﴾ (1)، ولان الكسب مباح في الأصل، وما يصيده قد يؤكل، وقد ينتفع بجلده وبشعره، ونحو ذلك.
ثم ما يباح أكله من الصيد المأكول، بأخذ الجوارح والرمي وغير ذلك من فعل العباد - إذا مات قبل أن يقدر عليه، له شرائط:
أحدها - أن تكون الآلة، التي بها يصطاد جارحة، تجرح الصيد، وهو السهم والسيف والرمح والحيوان الذي له ناب أو مخلب فيجرح به، فيموت - هذا هو الرواية المشهورة. أما إذا لم يجرح الكلب أو البازي:
فلا يحل.
وروي عن أبي حنيفة أن الكلب إذا خنق: يحل. ولو لم يخنقه ولم يجرحه ولكنه كسره فمات، ففيه روايتان.
ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه، فإن وصل إلى اللحم فأدماه: أكل، وإلا فلا.