عليه السلام: ما أنا من دد ولا الدد مني. وبعض أصحاب الحديث أباحوا اللعب بالشطرنج، لما فيه من تشحيذ الخاطر. ولكن الصحيح هو الكراهة، على ما روينا: كل لعب حرام إلا ثلاثة.
وهذا إذا لم يكن فيه قمار. فأما إذا كان فيه قمار، فهو حرام محض لثبوت حرمته بنص الكتاب، وهو قوله تعالى: * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) *.
ولو أن حاملا ماتت وفي بطنها ولد يضطرب: فإن كان غالب الظن أنه ولد حي، وهو في مدة يعيش غالبا، فإنه يشق بطنها، لان فيه إحياء الآدمي، بترك تعظيم الآدمي، وترك التعظيم أهون من مباشرة سبب الموت.
ولو ابتلع إنسان درة رجل، فمات - لم يشق بطنه، لاخراج الدرة، لان حرمة النفس فوق حرمة المال. وإن كان الذي ابتلع غنيا، يضمن قيمة الدرة لصاحبها. وإن كان فقيرا، فيكون له ثواب التصدق بها والله تعالى أعلم.