وما يتكرر فيه سبب الملك، ويصنع مرتين فهو على التفصيل الذي ذكرنا من دعوى الملك المطلق وبالسبب.
وإذا كان حائط بين دارين، وليس لواحد منهما عليه جذوع، ولا له اتصال بالبناء فإنه يكون بينهما لاستوائهما في الاستظلال.
وإن كان لأحدهما عليه جذوع فالحائط له لأنه مستعمل له.
وإن كان لهما جذوع، على السواء: فهو لهما لاستوائهما.
وإن كان لأحدهما أكثر ذكر الكرخي أنه إذا كان لأحدهما ثلاثة فصاعدا، وللآخر كثير فهما سواء. أما إذا كان لأحدهما ما دون الثلاثة، وللآخر أكثر فهو لصاحب الكثير وكذا ذكر محمد في كتاب الاقرار وذكر في كتاب الدعوى أن لكل واحد منهما ما تحت خشبته ولا يكون له كل الحائط.
وإن لم يكن لهما جذوع ولأحدهما اتصال بالبناء من جانب واحد.
أي يكون بعض ألبان الحائط المدعى به في حائط مملوك له قال: صاحب الاتصال أولى.
وذكر في الأصل أنه إذا كان اتصال تربيع فهو أولى من صاحب الجذوع.
وروي عن أبي يوسف أنه إذا كان الاتصال من الطرفين: كان أولى من صاحب الجذوع.
والمراد من اتصال التربيع أن يكون بعض الألبان متداخلا في البعض كالأزج والطاقات، وأبو يوسف اعتبر هذا في جانبي الحائط