ثم الوكالة نوعان:
منها: ما لا حقوق له إلا ما أمر به، كالوكالة بتقاضي الدين، والوكالة بالملازمة، ونحوهما.
ومنها: ما يكون حقوقه للوكيل وعليه.
ومنها: ما يكون حقوقه للموكل وعليه.
فكل ما لا يحتاج فيه إلى إضافة العقد إلى الموكل، ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه: كالبياعات، والأشربة، والإجارات، والصلح عن إقرار، ونحوها فإن الحقوق ترجع إلى الوكيل، حتى يجب عليه تسليم المبيع، وقبض الثمن، ويخاصم المشتري الوكيل في العيب، ويجب عليه الضمان عند الاستحقاق، إلا إذا كان العقد ليس من أهل لزوم العهد، كالصبي المحجور والعبد المحجور والقاضي وأمين القاضي ونحو ذلك.
وللوكيل أن يوكل غيره في الحقوق. وليس للموكل أن يباشر ذلك بنفسه، ما دام الوكيل قائما، فإن مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا، وهو شهر عند أبي يوسف، وحول عند محمد: يخرج الوكيل من الوكالة، وترجع العهدة إلى الموكل.
وأما ما يحتاج فيه إلى الإضافة إلى الموكل كالنكاح، والخلع، والطلاق على مال، والصلح عن دم العمد، والعتق على مال، والكتابة، والصلح عن إنكار، ونحوها: فالحقوق ترجع إلى الموكل.
ثم الوكيل بالبيع إذا رد عليه المبيع بالعيب، يملك أن يبيعه مرة أخرى. وكذلك في كل ما يكون هو الخصم فيه.
ولو أن الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن أو أجله أو أخذ بالثمن عوضا غيره، أو صالحه من الثمن على شئ، فذلك كله جائز