الحشفة، والكف المقطوع الأصابع، وكسر الظفر وقلعه بحيث لا ينبت أو نبت مع العيب.
وأما الصبي الطفل: ففي لسانه حكومة عدل، ما لم يتكلم. وفي يده ورجله، وذكره إذا كان يتحرك، مثل الكبير: وفي المارن والاذن: المقصود هو الجمال، فحكمه حكم الكبير، وفي المعين إذا وجد ما يستدل به على البصر كالكبير.
وفي حلق رأس إنسان إذا نبت أبيض: على قول أبي حنيفة: لا يجب شئ إذا كان حرا، لان الشيب ليس بعيب، وإن كان عبدا يجب ما نقصه، وقال أبو يوسف: تجب حكومة العدل فيهما.
وفي ثدي المرأة المقطوعة الحلمة والانف المقطوع الأرنبة، والجفن الذي لا أشفار له - حكومة العدل.
ثم الشجة إذا التحمت ونبت الشعر - لا يجب فيها شئ على الشاج عند أبي حنيفة، لان الشين الذي لحقه بسببه قد زال. وقال أبو يوسف:
تجب عليه حكومة عدل في الألم. وقال محمد: يلزمه أجرة الطبيب.
واختلف المتأخرون من أصحابنا في كيفية الحكومة:
فقال الطحاوي: يقوم المجني عليه، لو كان عبدا، صحيحا، ويقوم وبه الشجة - فما نقص بين القيمتين كانت أرشا في شجة الحر.
وكان أبو الحسن الكرخي يقول: يقرب من الشجة التي لها أرش مقدر، بالحزر والظن: يحكم بذلك أهل العلم بالجراحات.
وأما حكم النساء - فنقول:
إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة، مثل عمر