لاختيارهم السفل على العلو.
العمل في هذه المسألة على قول محمد، لاختلاف حال البلاد في ذلك، فتعتبر القيمة.
ثم ما كان في البيع من خيار الرؤية، وخيار الشرط، والرد بالعيب ففي القسمة كذلك: لا يختلفان، لأنها في معنى البيع وهذا إذا قسما بالتراضي.
فأما إذا قسم القاضي فكذلك في العيب، ولا يثبت خيار الرؤية، ولا خيار الشرط فيه، لأنه لو فسخ كان للقاضي أن يقسم ثانيا، فلا فائدة فيه.
ولأحد الشريكين أن يحفر في نصيبه بئرا أو بالوعة، وإن كان يضر بقسم شريكه وكذا هذا في الجارين.
وإذا ظهر للميت دين بعد القسمة، أو وارث غائب، أو طفل أدرك ولم يكن له وصي: فلهم نقض القسمة، لان القاسم غلط فيها فإن كان للميت مال سوى ما قسم يقضي منه الدين ولا ينقض القسمة.
وكذلك إذا قضى بعض الورثة الدين، أو كفل رجل عن صاحب الدين. وكذا لو ظهر الدين للوارث الذي قسم ولا تكون القسمة منه إبراء للدين الذي عليه لأنه ربما لا يعلم ذلك.
وكذلك إذا ظهرت الوصية لأجنبي، أو ظهر ولد وارث: فإنه تنقض القسمة لان الموصى له كواحد من الورثة.
وأما المهايأة فنوعان: من حيث المكان، أو من حيث الزمان.