وعلى هذا قال أبو حنيفة، من له القصاص في الطرف إذا استوفى الطرف، وسرى إلى النفس، ومات - لا يجب القصاص، لأجل الشبهة، وتجب الدية، وعلى قولهم: لا يجب شئ.
وأجمعوا أن الامام إذا قطع يد السارق، أو البزاغ (1)، أو الختان، والفصاد، والمأمور بقطع اليد: إذا سرى فعلهم، لا يجب عليهم شئ - وهي تعرف في الخلافيات.
ولهذا قال أبو حنيفة: من له القصاص في النفس إذا استوفى في الطرف، ثم عفا عن النفس، وبرأ (2)، لا يقطع طرفه، ولكن يجب أرش اليد عند أبي حنيفة، وعندهم: لا يجب شئ.
ولو سرى إلى النفس: لا يجب شئ.
وعلى هذا قال أبو حنيفة: من شج رأس إنسان، فعفى عنها، ثم سرى إلى النفس: تجب الدية دون القود. وقالوا: لا يجب شئ. ومن قال لغيره: " اقتلني " - فقتله عمدا أم خطأ، تجب الدية دون القود، في ظاهر الرواية. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجب شئ.
ولو قال: " اقتل عبدي " - فقتله، لا يجب شئ لأنه أمره فيما هو حقه.
ولو قال له: " اقتل ولدي " ولا وارث له سوى الأب، فقتله: يقتل القاتل لأنه لا حق له في دم ولده، بخلاف نفسه، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: تجب الدية، استحسانا.