الأول: التوكيل في إثبات الحدود:
وهو الذي يحتاج فيه إلى الخصومة: من حد السرقة، وحد القذف وفيه خلاف قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز، وقال أبو يوسف: لا يجوز.
وكذا الخلاف في إثبات القصاص أيضا. أما في غيرهما: فلا يحتاج فيه إلى الخصومة، فلا يصح فيه التوكيل في الاثبات، بل يثبت ذلك عند القاضي: بالشهود والاقرار.
وأما في الاستيفاء:
فإن كان المسروق منه حاضرا والمقذوف: يجوز التوكيل بالاستيفاء، لان ذلك إلى الامام وهو لا يقدر أن يباشر بنفسه على كل حال.
وإن كان غائبا اختلف المشايخ قيل: يجوز لأنه لا يصح العفو والصلح عنهما. وقيل: لا يجوز لأنه يحتمل الاقرار والتصديق.
وأما في القصاص: فإن كان الولي حاضرا: يجوز وإن كان غائبا:
لا يجوز لاحتمال العفو.
وأما الوكالة في حقوق العباد فأنواع منها:
الوكالة في الخصومة في إثبات الدين، والعين، والحقوق.
واختلفوا فيها: قال أبو حنيفة: لا يصح من غير رضا الخصم إلا من عذر السفر، أو المرض، أو كانت امرأة مخدرة.
وقال أبو بكر الرازي: جواب أصحابنا في الرجل والمرأة سواء، وإنما هذا شئ استحسنه المتأخرون. وعلى قول أبي يوسف ومحمد: يصح من غير رضا الخصم في الأحوال كلها، وهي مسألة معروفة