كتاب الخنثى قال:
الخنثى من يكون له آلة الرجال وآلة النساء. والشخص الواحد لا يكون ذكرا وأنثى، ولكن يحتمل أن يكون ذكرا، وآلة النساء في حقه نقصان، بمنزلة موضع شجة لم تلتئم، ويحتمل أن يكون أنثى، وآلة الرجال في حقها زيادة، بمنزلة الإصبع الزائدة.
والشرع جعل العلامة الفاصلة بينهما، قبل البلوغ، هو المبال، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: الخنثى يورث من حيث يبول فلما جعل الامارة هذا في حق الإرث، فكذا في حق الأحكام التي تختص بالخنثى يجب أن يكون هو العلامة.
فإن كان يبول من مبال الرجال، فهو ذكر. وإن كان يبول من مبال النساء، فهو أنثى، وإن كان يبول منهما جميعا، فالحكم للأسبق منهما.
وإذا استويا في السبق: قال أبو حنيفة: أتوقف فيه. وقالا: يعتبر الأكثر في ذلك، ثم إذا استويا في الكثرة والقلة، توقفا فيه أيضا كما توقف أبو حنيفة. والتوقف في موضع عدم الدليل واجب وهو الخنثى المشكل.
وإنما يظهر الحال، ويزول الاشكال، بالبلوغ: بظهور الحيض، والحبل، ونهود الثديين، ونبات اللحية، والاحتلام، ونحوها فيجري عليه أحكام الذكر أو الأنثى.