توكيل بالبيع: فيملك الراهن عزله والنهي عن البيع، وإذا مات الراهن، ينعزل هذا الوكيل - وفي الفصل الأول لا يملك الراهن عزله ولو مات لا ينعزل الوكيل عن البيع.
وأما بيان ما يصلح مرهونا فكل مال، متقوم، يجوز أن يكون مبيعا - لان حكمه ملك الحبس بالدين، ليقضي منه الدين، إذا عجز عن القضاء إلا به فلا بد من أن يكون ما لا متقوما.
ولهذا لا يجوز أن يكون المدبر، وأم الولد، والمكاتب، والحر - رهنا، لأنه لا يمكن استيفاء الدين من هؤلاء.
وكذلك لا يجوز أن يكون الخمر، والخنزير - رهنا، سواء كان العاقدان مسلمين، أو أحدهما مسلما والآخر ذميا، لان الرهن للايفاء والاستيفاء، وإيفاء الدين من الخمر والخنزير لا يجوز من المسلم، وكذا الاستيفاء من المرتهن المسلم.
ثم في حق أهل الذمة يجوز الرهن والارتهان بالخمر والخنزير، لأنهما مال عندهم، ولا يجوز بالميتة والدم، لأنهما ليسا بمال أصلا.
وكذا المشاع، والثمرة المعلقة من الشجرة، والزرع النابت في الأرض - لا يصح رهنا، لأنه لا يتحقق فيه التسليم.
وأما بيان ما يجوز أن يكون مرهونا به - فنقول: الدين يصلح أن يكون مرهونا به على كل حال، سواء كان ثمة بيع، أو ضمان إتلاف، ونحو ذلك، لان الرهن للاستيفاء، واستيفاء الدين من ثمن الرهن متحقق.
وأما الأعيان المضمونة فعلى وجهين:
ما كان مضمونا بنفسه، كالمغصوب - فيجوز الرهن به، والمضمون