ولا يجوز السكاء التي لا أذن لها في الخلقة، وإن كانت صغيرة:
يجوز.
والهتماء التي لا أسنان لها: لا يجوز، فإذا كان لها بعض الأسنان:
فإن كانت لا تعتلف ويصب في حلقها: لا يجوز، وإن كانت تعتلف:
يجوز.
والعجفاء التي لا تنقي: لا يجوز.
وكذلك العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، وإن كانت تقدر على المشي مع العرج: جاز.
والثولاء وهي المجنونة: جاز.
وكذا الجرباء السمينة: جاز.
وكذلك الخصي: جاز، وعن أبي حنيفة: إنه أحب إلي، لأنه أطيب لحما.
وما جاز مع العيب: فهو مع الكراهة، وإنما المستحب هو السليمة عن العيوب الظاهرة.
ولو اشترى سليمة للأضحية، أو أوجب على نفسه ذبح شاة بعينها، ثم ظهر بها عيب يمنع عن الجواز، يوم النحر، فإنه لا يجوز، لان العبرة لوقت الذبح، لكن إذا اعترضت آفة عند الذبح، بإصابة السكين عينها ونحو ذلك: فلا بأس به، لأنه من ضرورات الذبح - وهذا في حق الموسر، لأنه وجب عليه أضحية كاملة بإيجاب الله تعالى.
فأما إذا كان معسرا اشتراها للأضحية، أو أوجبها بعينها، ثم اعترضت آفة مانعة عن الجواز: يجوز له أن يضحي بها، لأنها معينة في حقه، ففوات بعضها كفوات كلها، حتى لا يجب عليه شئ، لكونها