كتاب المزارعة في الكتاب فصلان: فصل في المزارعة، وفصل في المعاملات.
ونحتاج إلى:
تفسيرهما في عرف اللغو الشرع.
وإلى بيان مشروعيتهما، وإلى بيان أنواع المزارعة، وإلى بيان شرائط المزارعة: المصححة منها والمفسدة، وإلى بيان المعاني التي تجعل عذرا في فسخ المزارعة، والامتناع منها بعد الشروع فيها.
أما الأول فنقول:
المزارعة: عبارة عن عقد الزراعة، ببعض الخارج. وهو إجارة الأرض، أو العامل، ببعض الخارج.
وأما إجارتهما بالدراهم والدنانير في الذمة، أو معينة، فلا يكون عقد مزارعة بل سمي إجارة، وقد ذكرنا في كتاب الإجارة.
وكذا المعاملة: هو إجارة العامل، ليعمل في كرمه وأشجاره، من السقي والحفظ، ببعض الخارج.
وأما بيان المشروعية:
فقال أبو حنيفة: كلتاهما فاسدتان غير مشروعتين.