الكوفة أو أن يعمل بها في البز أو الخز، أو قال: " خذ هذا المال مضاربة بالنصف على أن تشتري به الطعام " ونحو ذلك.
وأما شرائط صحتها فمنها - أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة، فكل ما يصلح رأس مال الشركة ويصح به عقد الشركة، تصح به المضاربة، وإلا فلا، وقد ذكرنا هذا في كتاب الشركة.
وأما المضاربة برأس مال الدين فهو على وجهين:
أحدهما: أن يكون الدين لرب المال على رجل فيقول له: " اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف " - فإن اشترى بها وباع، فجميع ما اشترى وباع يملكه وله ربحه وعليه وضيعته، والدين في ذمته بحاله عند أبي حنيفة، بناء على أصله، فيمن وكل رجلا ليشتري بالدين الذي في ذمته، لم يجز. وعلى أصلهما: يجوز هذا التوكيل ويبرأ من الدين، فيكون ما اشترى وباع لرب المال: له ربحه وعليه وضيعته، والمضاربة فاسدة، لأن الشراء وقع للموكل، فيكون مضاربة بالعروض.
وأما إذا قال له: " اقبض مالي على فلان من الدين واعمل به مضاربة ": فقد جاز، لأنه أضاف المضاربة إلى المقبوض الذي هو أمانه في يده.
ومن شرط صحتها - أن يكون الربح جزءا مشاعا من الجملة.
أما إذا عين بأن قال: " على أن لك من الربح مائة درهم أو نحوها " - فلا يصح، لاحتمال أن الربح لا يكون إلا هذا القدر، فلا يحصل الربح لرب المال.
وكذا الوصي - لو دفع مال الصبي مضاربة، وشرط عمل الصغير:
فالمضاربة فاسدة لبقاء يد المالك على المال.