وكذا في الاكراه على القطع على هذا الخلاف.
هذا إذا لم يأذن المكره عليه للمكره على ما أكره.
أما إذا أذن له بقطع اليد، والقتل: فلا يباح للمكره ذلك، لأنه لا يباح بالإباحة والاذن ولكن في القطع: لا يجب الضمان على أحد، لوجود الاذن من جهته، وفي القتل: لا عبرة لاذنه، بل تجب الدية على المكره، كما لو لم يوجد الاذن هذا جواب ظاهر الرواية وفي رواية لا يجب.
ولو أكره على الزنا، بالقتل لا يباح، ولا يرخص للرجل ويرخص للمرأة.
وكان أبو حنيفة يقول أولا إنه لا يجب الحد، ثم رجع وقال: فإن كان الاكراه من السلطان: لا يجب الحد، ويجب العقر. وإن كان من غيره يجب الحد.
وعندهما: لا يجب الحد، ويجب العقر كيفما كان.
وأما الاكراه على الأمور الشرعية:
فنوعان في الأصل: إما إن ورد الاكراه على إنشاء التصرف أو على الاقرار به.
أما إذا ورد على الانشاء:
فهو على وجهين:
إن كان تصرفا يحتمل الفسخ، ويشترط فيه الرضا، كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، والاكراه بأي طريق كان فإنه يكون التصرف فاسدا:
إن اتصل به التسليم يفيد الملك، وإلا فلا.
وعلى قول زفر: يكون موقوفا على إجازة المكره والمسألة معروفة.