ولو بقي أقل الرأس وقطع الأكثر: يحل كله، لأنه صار ذكاة بقطع العروق.
ولو قطع الرأس نصفين: فعلى قول أبي حنيفة ومحمد: يحل كله وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال: لا يحل المبان، فكان عنده أن العروق متصلة بالنصف الذي يلي البدن، وعندهما: متصلة بالدماغ، فتصير مقطوعة بقطع النصف.