كقطع الأصابع وحدها: يوجب دية كاملة، لان الكف تبع.
ولو قطع الكف بدون الأصابع تجب حكومة العدل. ولو قطع الكف مع الأصابع تجب دية واحدة، لان الكف تبع - كذا هذا.
وفي أصابع اليدين أو، والرجلين، كلها الدية الكاملة.
وفي كل إصبع عشر الدية - لا فضل للكبيرة على الصغيرة.
ثم ما كان من الأصابع فيه ثلاثة مفاصل ففي كل مفصل ثلث دية الإصبع، وما كان فيه مفصلان ففي كل واحد منهما نصف دية الإصبع.
وإصبع اليد والرجل في الأرش سواء.
وفي الأسنان - في كل سن إذا سقطت خمسمائة درهم، استوى فيه الأضراس والثنايا وغيرها.
فإذا اسودت السن من الضربة أو احمرت أو اصفرت: ففيه الأرش تاما عند أبي حنيفة.
وقد روى أبو يوسف عنه أنه قال: فيها حكومة العدل.
وروى محمد عنه أنه قال: إن كان حرا فلا شئ عليه، وإن كان عبدا ففيه حكومة العدل.
وقال: فيها حكومة العدل.
ثم هذا الحكم في الأسنان بعد أن يستأنى بها سنة فإن نبتت بيضاء مستقيمة: فلا شئ عليه. وإن نبتت سوداء أو حمراء أو صفراء أو خضراء: جعلت كأن لم تكن، لأنه لم يحصل بها الجمال والمنفعة.
وأما الشجاج (1) - فقد ذكر المشايخ أن الشجاج إحدى عشرة شجة: