هي فيها فإن شاء الملتقط صدقه ودفع إليه، وإن شاء امتنع حتى يقيم البينة.
وكذا الجواب في الدابة الضالة، من الغنم والإبل وغيرهما: فأما إذا لم تكن ضالة، ولكنها نفرت في المراعي، فإنه لا يأخذها، لان ذلك أمر معتاد، إذا كان قريبا من البلدة أو القرية أو الخيام.
فأما إذا كان غالب ظنه أنها ضالة، فإنه يأخذها.
وأما العبد إذا لم يكن ضالا للطريق، ولكنه آبق، من صاحبه فالجواب ما ذكرنا. لا ولكن هاهنا متى رده إلى المالك: إن كان من مسيرة سفر، يستحق الجعل على صاحبه: أربعين درهما عندنا، وعند الشافعي: لا يجب شئ.
وإن كان الرد في أقل من مدة السفر يستحق الرضخ بقدره.
ولو كان الراد اثنين، فيكون الجعل بينهما.
وهذا إذا كانت قيمته أكثر من أربعين درهما.
فأما إذا كانت أربعين، أو دون ذلك، فإنه ينقص من الجعل درهما عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا ينقص منه شئ.
ولو كان الراد من كان في عياله، لا يستحق الجعل. فأما من لم يكن في عياله، فإنه يستحق، سواء كان أجنبيا أو ذا رحم محرم منه، إلا الوالدين والمولودين: ففيه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد.