تعرف هذا.
ولو قال: زنأت في الجبل وعنى به الصعود: فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يحد، لما قلنا خلافا لمحمد.
ولو قال: زنأت على الجبل يحد بالاجماع لأنه لا يستعمل لفظه على الصعود.
وأما الشرائط:
فشروط وجوب الحد أن يكون المقذوف محصنا.
وشرائط إحصان حد القذف خمسة: العقل والبلوغ والحرية والاسلام والعفة عن الزنا.
وأما شرط ظهور حد القذف عند القاضي، بالبينة أو بالاقرار فهو خصومة المقذوف، ومطالبته وحضرته عند الإقامة لان فيه حق العبد، وحق العبد لا يثبت إلا بمطالبته وخصومته.
ثم حق الخصومة والطلب، للمقذوف، إذا كان حيا، سواء كان حاضرا أو غائبا، وليس لأحد حق الخصومة إلا بإنابته عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف: لا تصح وكالة في حد ولا قصاص.
وأجمعوا أنه لا يصح الوكالة في استيفاء الحدو والقصاص، وعنوا بهذا أنه لا بد من حضرة المقذوف، وحضرة ولي القصاص للاستيفاء.
فأما إذا حضر ففي حد القذف الاستيفاء إلى الامام، وفي القصاص إلى الولي. لكن إذا وكل إنسانا بالاستيفاء بين يديه، لعجزه وضعف قلبه جاز بالاجماع.
ولو أنه طلب المقذوف الحد وخاصم بين يدي القاضي وحكم القاضي به ثم مات، أو مات قبل أن يطالب، أو مات بعدما ضرب