أما من حيث المكان بأن كانت دارا كبيرة، يسكن أحدهما ناحية والآخر ناحية: جاز، وهي قسمة المنافع، ولا يشترط فيها بيان المدة.
ولو استغل أحدهما نصيبه: جاز بخلاف العارية: فإنها لا تؤاجر.
وقال بعضهم: لا يجوز، كما في العارية إلا إذا اشترطا الاستغلال لمن شاء منهما.
وأما من حيث الزمان بأن كانت دارا صغيرة، يسكن أحدهما شهرا والآخر شهرا: جاز، وهذا في معنى العارية ولهذا يشترط المدة.
ولو آجر أحدهما: لا يجوز كما في العارية.
ولو تهايأ في الرقيق المشترك فأخذ أحدهما عبدا والآخر عبدا: جاز عندهما بلا شك، لان قسمة الرقيق جائزة عندهما. وعند أبي حنيفة:
تجوز هاهنا لأنها قسمة المنافع وهي من جنس واحد.
وفي النخيل والشجر المشترك إذا أخذ أحدهما طائفة يستثمرها وينتفع بثمرها خاصة، والآخر طائفة لا يجوز لأنها استحقاق العين بالإجارة.
وفي الأراضي يزرع أحدهما البعض، والآخر البعض جائز، لأنها قسمة المنافع.