لا يجب الحد. وإذا قال: علمت أنها علي حرام فإنه يحد.
وجملة هذا أن دعوى الاشتباه معتبرة في سبعة مواضع: جارية الأب، وجارية الام، وجارية الزوجة، والمطلقة ثلاثا ما دامت في العدة، وأم الولد ما دامت تعتد منه، والعبد إذا وطئ جارية مولاه، والجارية المرهونة في رواية كتاب الرهن. وفي أربعة مواضع لا يحد، وإن قال علمت أنها علي حرام جارية الابن وإن سفل، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل القبض، والجارية المتزوج عليها إذا كانت في يد الزوج والمطلقة طلاقا بائنا والجارية بين الشريكين.
وفيما سوى ما ذكرنا يجب الحد، ولا يعتبر شبهة الاشتباه.
ومن وجد على فراشه، أو في بيته، امرأة. فوطئها، وقال: ظننت أنها جاريتي أو امرأتي يحد لأنه لا يحل له الوطئ مع الاشتباه فأما الأعمى إذا وجد على فراشه امرأة، فوطئها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر: لا يجب عليه الحد، كما في المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها. وقال محمد: إذا دعا الزوج الأعمى امرأته، فأجابته امرأة فقالت: أنا فلانة امرأتك فوطئها، لا حد عليه فأما إذا أجابته ولم تقل أنا فلانة يجب الحد لأنه في وسعه أن يتحفظ أكثر من هذا فلا يصير شبهة فيجب الحد.
وأما شرائط وجوب الرجم:
فأن يكونا محصنين.
والاحصان: عندنا عبارة عن استجماع سبعة أشياء: البلوغ، والعقل، والاسلام، والحرية، والنكاح الصحيح، والدخول على وجه يوجب الغسل، من غير إنزال وهما على صفة الاحصان.