فأما في حال كونه مشكلا فله أحكام مخصوصة منها:
الختان: ينبغي أن يشترى له جارية، ختانة، من ماله إن كان له مال، ومن مال الأبوين إن كان، وإلا فالقاضي يشتري له من مال بيت المال جارية ختانة فختنته: فإن كان ذكرا فهي جاريته، وإن كان أنثى، فالأنثى قد تختن الأنثى عن الحاجة إليه.
ولا يلبس الحرير احتياطا.
وموقفه في الصلاة خلف صف الذكور، قبل صف النساء.
وكذا في ترتيب الجنائز عند الاجتماع: تقدم جنازته على جنازة الإناث.
وتغسله زوجته إن كانت، وإلا فلا يغسل، ولكن ييمم: إن كان له ذو رحم محرم ييممه بلا خرقة وإن كان أجنبيا فمع الخرقة.
وأما حكم الميراث: فعند أصحابنا: يكون له أقل الأنصباء، وهو نصيب الأنثى إن كان أقل. وأن كان أكثر في بعض الأحوال يكون له نصيب الذكور.
وعلى قول الشعبي: يكون له نصف ميراث الرجال، ونصف ميراث النساء.
بيانه.
- إذا ترك ابنا معروفا وخنثى: للابن الثلثان، وللخنثى الثلث، لأنه أقل.
- وإذا ترك خنثى وعصبة: فللخنثى النصف، وهو ميراث البنت، والباقي للعصبة.
- ولو ترك أختا لأب وأم، وخنثى لأب، وعصبة يجعل أنثى، أنه ترك: أختا لأب وأم، وأختا لأب، وعصبة: فللأخت للأب والام