والصحيح قولنا - لما روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، وغيرهم، أنهم قالوا: " أيام النحر ثلاثة، أفضلها أولها " - فإذا مضت هذه الأيام، فقد فات الذبح في حق من لم يذبح - حتى لا يجوز له أن يذبح.
ثم إن كان أوجب شاة بعينها، أو اشتراها ليضحي بها، فمضت أيام النحر، قبل أن يذبحها، تصدق بها حية، ولا ينقص منها شيئا من الشعر واللبن، ولا يأكل من لحمها، لأنه انتقل الواجب من إراقة الدم إلى التصدق.
وإن لم يوجب، أو لم يشتر، والرجل موسر، وقد مضت أيام النحر، فإن عليه أن يتصدق بقيمة الشاة، التي تجوز في الأضحية لما قلنا.
وأما بيان ما يجوز في الأضحية، وما لا يجوز وما يكره:
وذلك أنواع:
منها:
أنه لا يجوز في الضحايا والهدايا إلا الثني من الإبل البقر والغنم، والجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما.
ثم الثني من الإبل عند الفقهاء ابن خمس سنين، ومن البقر ابن سنتين ومن الغنم ابن سنة، والجذع من الإبل ابن أربع سنين، ومن البقر ابن سنة، ومن الغنم ابن ستة أشهر - هكذا حكى القدوري.
وذكر الزعفراني في " الأضاحي " وقال: الجذع ابن سبعة أشهر أو ثمانية، فأما ابن ستة أشهر فهو حمل.
ولا يجوز الحمل والجدي والعجل والفصيل في الأضحية.
ولا يجوز في الأضاحي شئ من الوحش، لعدم ورود الشرع، وإن