وإقراره صحيح في حق نفسه، فكأنه يقول: إن الطالب ظلمني بالقبض، فلا أظلم الوكيل القابض بحق.
والثاني: إن صدقه وضمنه ما دفعه إليه، ثم حضر الموكل ورجع عليه: رجع هو على القابض - لأنه، وإن اعترف أنه قبض بحق وأن الطالب ظالم فيما قبض، ولكنه ضمنه ما يطلبه الطالب بغير حق فيصح الضمان كما لو قال: ما غصبك فلان فهو علي.
والثالث: إن كان المطلوب يقول: كذب الوكيل في الوكالة، أو لم يصدق ولم يكذب، ودفعه إليه، ثم حضر الطالب، وأخذ منه: رجع على الوكيل، لأنه لما كذبه أو لم يكذبه ولم يصدقه ثم طالبه عاد إلى التكذيب وله ذلك فلم يقر بكونه قابضا بحق فله أن يرجع.
وأما التوكيل بالشراء فنقول:
جملة هذا أن الوكالة على ضربين: وكالة عامة، ووكالة خاصة.
أما الوكالة العامة:
فإنها تصح مع الجهالة الكثيرة، كما إذا قال: اشتر لي ما شئت أو ما رأيت، لأنه فوض الرأي إليه، فصار بمنزلة البضاعة والمضاربة.
وأما الوكالة الخاصة:
فالقياس أن لا تجوز ما لم يذكر الجنس وقدر الثمن والصفة، كما في البيع. وفي الاستحسان أن الجهالة اليسيرة لا تمنع.
وإنما تقل الجهالة إذا كان اسم ما وكل بشرائه لا يتناول إلا نوعا واحدا، وذكر فيه أحد أمرين إما الصفة أو مقدار الثمن. فإذا كان الاسم يتناول أنواعا مختلفة أو في حكم الأنواع المختلفة فإن الجهالة كثيرة، فلا تجوز الوكالة، وإن بين مقدار الثمن أو الصفة، أو