الطرف: يقضي بالنكول، أيضا عند أبي حنيفة وعندهما يقضي بالدية وأما في النفس فعندهما يقضي بالدية أيضا. وعنده لا يقضي بالقصاص ولا بالدية، ولكن يحبس حتى يقر أو يحلف، وكذا لا يقضي بالنكول في الأشياء السبعة عند أبي حنيفة، وعندهما يقضي وأجمعوا أنه لا يقضي بالنكول في الحدود.
وعلى هذا الاستحلاف عنده لا يستحلف في الأشياء السبعة وهي النكاح، والرق والولاء والنسب والرجعة، والفئ في الايلاء، والاستيلاد لان الاستحلاف لأجل النكول، وهو بذل وإباحة عند أبي حنيفة، ولا يجري ذلك في هذه الأشياء. وعندهما هو بمعنى الاقرار الذي فيه شبهة، وهذه الأشياء مما يثبت بدليل فيه شبهة - وهذا مما يعرف في الخلافيات.
ثم الدعوى إما أن تكون في ملك مطلق أو بسبب مع التاريخ أو بدون، ولا يخلو إما إن كانت من الخارج على ذي اليد، أو من الخارجين على ذي اليد أو من صاحبي اليد أحدهما على صاحبه.
أما إذا كان الدعوى في ملك مطلق فنقول:
إن كانت من الخارج على ذي اليد، بلا تاريخ فبينة الخارج أولى، عندنا وعند الشافعي: بينة اليد أولى - وهي مسألة معروفة.
وعلى هذا الخلاف إذا أرخا، وتاريخهما سواء، لأنه لم يثبت سبق أحدهما، فبقيت دعوى ملك مطلق.
فأما إذا كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمد أولا ثم رجع بعد رجوعه من الرقة وقال لا تقبل بينة ذي اليد على وقت ولا غيره إلا في التاج كذا ذكر ابن سماعة. وذكر محمد هذه المسألة في كتاب الدعوى وقال: عند أبي