ينتن ولا يتغير.
ثم الجلالة إذا حبست أياما حتى تعتلف ولا تأكل النجاسة: تحل.
وعن أبي حنيفة روايتان: في رواية محمد: لم يوقت الحبس بل يحبس حتى يطيب لحمها ويذهب نتنه، وفي رواية أبي يوسف: مقدر بثلاثة أيام.
فأما الدجاجة فقد روي عن أبي يوسف أنها لا تحبس، لأنه لا ينتن لحمها، ولكن المستحب أن تحبس يوما أو يومين.
أما جنين ما يؤكل لحمه إذا خرج ميتا: لا يحل عند أبي حنيفة وزفر والحسن.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يحل - والمسألة معروفة.
وأما شرائط الحل فمنها - الذبح، أو النحر في جميع ما يشترط فيه الذبح - لكن النحر في الإبل، والذبح في الشاة: أحب.
وأصله قوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ (1)، واسم الذكاة يقع عليهما جميعا.
ومنها - التسمية: حتى لو تركها، عامدا: لا يحل عندنا - وعند الشافعي: يحل.
وأجمعوا أنه لو تركها، ناسيا: يحل - والمسألة معروفة.
ثم في ذكاة الاختيار: تجب التسمية لكل ذبيحة عند الحز والقطع.
وفي ذكاة الاضطرار: يشترط عند الرمي والارسال لا عند الإصابة. ولا يشترط التعيين لكل صيد، بخلاف الأهلية. بيانه أنه: