ولو أوصى بالثمرة بالغلة للمساكين جاز بالاجماع.
ولو أوصى بسكنى داره، أو بخدمة عبده، أو بظهر فرسه للمساكين لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما: يجوز.
ولو أوصى لفقير واحد بعينه: جاز وهي مسألة معروفة.
وأما الوصية بأعيان الأموال:
فإنه يجوز، سواء كان الموصى به موجودا معينا، أو بربع المال أو ثلثه أو خمسه وله مال، أو أوصى بالمعدوم، بأن يوصي بما يثمر نخله أو ما يخرج من بستانه أو بثلث ماله ولا مال له: فإن الوصية جائزة من الثلث. ويعتبر الثلث وقت موت الموصي، لا قبله، لما ذكرنا أنها إيجاب الملك عند الموت حتى إنه لو أوصى بثلث ماله وله ثلاثة آلاف درهم، ثم مات وله ألف: فإن الوصية تصح في ثلث الألف، لما قلنا.
ولو أوصى بلبن غنمه وأصوافها وأولادها ثم مات الموصي فإنه يقع على ما هو الموجود يوم الموت، دون ما يحدث من بعد الموت، وإن لم يكن شيئا موجودا وقت الموت، بخلاف الوصية بثمرة النخلة فإنه يقع على الموجود وقت الموت إن كان، وإن لم يكن يقع على ما يحدث بعد موت الموصي.
وأما الوصية بالموجود فإن كان شيئا معينا فإنه يصح فيه، حتى إذا خرج من الثلث يكون للموصى له، وإن لم يكن يخرج يكون له بقدر الثلث. وإذا هلك ثلثاه وبقي الثلث يكون كل الثلث له إن خرج من ثلث المال.
وأما إذا كانت الوصية بثلث المال أو بربعه ونحو ذلك: فإن خرج يكون له، وإن لم يخرج يكون له بقدر الثلث.
وأما إذا اجتمعت الوصايا: لأحدهم بالثلث، ولآخر بالربع ولآخر