مأذونا، في ذلك، خاصة، والقياس أن يكون مأذونا في الأنواع كلها، لان الاذن بالتصرف لا يتجزأ، وفي الاستحسان يقتصر على ما أذن فيه، لان هذا من باب الاستخدام، فلو نفذ الاذن إلى غيره، ولم يكن قصد المولى أن يكون مأذونا في التجارات لا يقدر على الاستخدام.
وأما الاذن العام فأن يقول: أذنت لك في التجارات أو في التجارة يصير مأذونا في الأنواع كلها، بلا خلاف.
أما إذا أذن في نوع، بأن قال: اتجر في البز، أو في بيع الطعام أو غير ذلك - يصير مأذونا في أنواع التجارات، عندنا. وعند زفر والشافعي: يقتصر على ما سمي.
وكذا إذا قال: اقعد في التجارة أو في الصناعة يصير مأذونا في جميع أنواع الحرف.
وكذا إذا قال: أذنت لك أن تتجر شهرا أو سنة يصير مأذونا، في جميع الأوقات، ما لم يحجر عليه حجرا عاما.
وكذا لو قال: اتجر في البز، ولا تتجر في الخز لا يصح نهيه، ويعم الاذن في النوعين، وغيرهما والمسألة معروفة: أن الاذن تمليك التصرف أو إسقاط الحق وفك الحجر ثم الاذن قد يثبت صريحا وقد يثبت بطريق الدلالة.
فالصريح ما ذكرنا.
وأما الدلالة بأن رأى المولى عبده، يبيع ويشتري، فسكت ولم ينهه عن ذلك يصير مأذونا في التجارات، ولا يصير مأذونا في بيع ذلك الشئ بعينه وفي الشراء يصير مأذونا وهذا عندنا.
وعند الشافعي: لا يصير مأذونا.
والسكوت يكون إذنا في مواضع فإن من باع عبدا من إنسان