وأما الفضيخ فهو البسر إذا خرج منه الماء، وغلي، واشتد، وقذف بالزبد - وذلك بأن يكسر ويدق: يسمى فضيخا لأنه يفضخ أي يكسر ويرض.
وأما الباذق فهو اسم لما طبخ أدنى من ماء العنب حتى ذهب أقل من الثلثين، سواء كان أقل من الثلث أو النصف، أو طبخ أدنى طبخه بعدما صار مسكرا وسكن عن الغليان.
وأما الطلاء فهو اسم للمثلث، وهو المطبوخ من ماء العنب، بعدما ذهب ثلثاه، وبقي الثلث، وصار مسكرا.
وأما الجمهوري فهو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتى يرق ويعود إلى المقدار الذي كان في الأصل، ثم طبخ أدنى طبخه وصار مسكرا وهذا بيان الأسماء.
أما بيان الأحكام فنقول:
أما الخمر فلها أحكام ستة:
الأول: تحريم شرب قليلها وكثيرها.
ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره. لكن عند أبي حنيفة: ما لم تسكن من الغليان يباح شربها، وعندهما: إذا صار مسكرا يحرم شربه وإن لم يسكن من الغليان قال عليه السلام: حرمت الخمر لعينها: قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب.
والثاني: تكثير جاحد حرمتها لان حرمتها ثبتت بنص الكتاب.
والثالث: يحرم تمليكها، وتملكها، بسبب الملك، من البيع والهبة وغيرهما مما للعباد فيه صنع.
والرابع: هي نجسه نجاسة غليظة، حتى إذا أصاب الثوب أكثر