ولو كفل رجلان رجلا، بألف درهم بأمره، ولم يكفل كل واحد عن صاحبه فإن على كل واحد منهما خمسمائة، لاستوائهما في الكفالة.
ولو أدى أحدهما: لا يرجع على صاحبه، لأنه يؤدي عن نفسه، لا عن صاحبه لكن يرجع على الأصيل بما أدى.
ولو لقي المكفول له الكفيلين يعد ذلك، فكفل أحدهما عن صاحبه صح، لان الكفالة عن الكفيل صحيحة، ثم ما أدى فالقول قوله: إنه أدى من كفالة الكفيل الآخر أو من كفالة نفسه لأنه لزمه المال من وجهين. ولو لقي المكفول له الكفيل الآخر الذي لم يكفل، فطلب منه أن يكفل عن صاحبه، وكفل صح، والجواب فيه وفيما إذا كان في الابتداء كفل كل واحد من الكفيلين عن صاحبه سواء، وهو أن كل ما يؤدي كل واحد منهما إلى المكفول له، فذلك عن نفسه إلى خمسمائة. ولو قال: أؤدي عن شريكي، لا عن نفسي لا يقبل، ويكون عن نفسه. فأما إذا زاد على خمسمائة، فيرجع بالزيادة على شريكه إن شاء وإن شاء على المكفول عنه.
وعلى هذا إذا اشترى رجلان من رجل عبدا بألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثمن حصته. وكذا الجواب في المفاوضين بعد فسخ الشركة إذا كان عليهما دين: لصاحبه أن يطالب به كل واحد منهما، وإذا أدى أحدهما النصف لا يرجع، فإذا أدى زيادة على النصف، له أن يرجع على صاحبه، لان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه.
و أما الكفالة بالأعيان:
فهي أنواع ثلاثة:
أحدهما: كفالة بعين هي أمانة غير واجبة التسليم، كالوديعة، وكمال المضاربة، والشركة وهي لا تصح أصلا.