- ولو أن الشفيع وجد الدار المبيعة منقوضة بعد الشراء أو مهدومة، فإنه ينظر: إن كان بفعل المشتري أو الأجنبي فهو بالخيار: إن شاء أخذ العرصة بالحصة، وإن شاء ترك. وإن انتقضت أو انهدمت بنفسها: فله الخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن، وإن شاء ترك، لان أخذ الدار بالشفعة بمنزلة الشراء، فيثبت الملك بالشفعة في العرصة والبناء جميعا، لكونه تبعا لها، والاتباع لا حصة لها من الثمن إذا فاتت لا بصنع أحد، فأما إذا فاتت بصنع المشتري أو الأجنبي، فصار مقصودا بالاتلاف والقبض فيصير لها حصة، من الثمن، وقد تغير المبيع فكان له الخيار على الوجه الذي ذكرنا.
- وإن كان المشترى كرما وفيه أشجار وثمار، فقطع المشتري شجرها أو جد ثمرها، أخذ بحصة الكرم، ويحط قيمة ما أخذ منه.
وإن ذهبت بآفة سماوية: أخذها بجميع الثمن أو ترك، لما قلنا.
فإن لم يكن، في وقت الشراء، فيه ثمر، ثم أثمرت، فجدها المشتري، فإن الشفيع يأخذها بجميع الثمن إن شاء أو يترك، ولا يدفع له بحصة الثمر، لأنه لم يكن في أصل البيع، فإن كان الثمر في أصل البيع: فهو كما ذكرنا، من البناء والنخل.
- وإن كان المشتري أرضا، فيها زرع: فإنه يأخذها الشفيع، بزرعها، بقلا كان أو مستحصدا، لأنه تبع الأرض فإن حصد المشتري الزرع ثم جاء الشفيع فإنه أقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة الزرع، وهو بقل، يوم وقع عليه العقد، فيأخذ الشفيع الأرض بما أصابها من الثمن، ولا يقسم الثمن على قيمة الزرع وهو مستحصد - هذه رواية عن أبي يوسف.
وروي عن محمد أنه قال: أقوم الأرض وفيها الزرع، وأقومها ليس