يومين فالقاضي يؤجله، إن رضي الخصم، وإلا فيحبسه.
وقل محمد: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتى يحضر الثمن. فإذا أحضر الثمن يقضي بالشفعة، ويأمر الشفيع بتسليم الثمن إلى المشتري. فإن قضي القاضي له بالشفعة، قبل إحضار الثمن وأمر الشفيع بدفع الثمن إليه من ساعته فقال: " لا أنقده إلى يوم أو يومين " أو " إلى شهر "، وأبى المشتري أن يقبل ذلك، لا يفسخ قضاؤه ولا ينقض الاخذ بالشفعة، ولكن يحبسه.
والاحتياط من القاضي أن لا يقضي بالشفعة ما لم يؤجل للشفيع أجلا ويقول له: " إن لم تأت بالثمن إلى هذا الأجل فلا شفعة لك " - حتى إذا امتنع وفرط في الأداء: تبطل شفعته، فأما، بدون ذلك، إذا قضي بالشفعة: لا تبطل شفعته، بالتأخير.
ولو أن الشفيع بعد وجود الطلبين والاشهاد، إذا أخر المرافعة إلى باب القاضي ولم يخاصم هل تبطل شفعته؟ فقد اختلفت الروايات عن أصحابنا والحاصل أن عند أبي حنيفة رحمه الله: لم تسقط الشفعة، بالتأخير بعد الاشهادين، إلا أن يسقطها بلسانه فيقول: " تركت الشفعة ".
وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وفي رواية أخرى عنه: إذا ترك المخاصمة إلى القاضي في زمان يقدر على المخاصمة فيه: بطلت شفعته - ولم يوقت.
وقال محمد وزفر: إذا أخر المطالبة بعد الاشهاد شهرا من غير عذر:
بطلت شفعته.
وعن الحسن أنه قال: وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر - وبه نأخذ.