وقال أبو يوسف ومحمد كذلك إلا أنهما قالا: يحل الفرس خاصة - وهي مسألة معروفة.
وأما المستأنس من الطيور، كالدجاج والبط والإوز: فيحل بإجماع الأمة.
وأما المستوحش منه - فيحرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور، إلا الأرنب خاصة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - رواه ابن عباس: أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير - وخص منه الأرنب لحديث عمر.
فذو الناب من السباع: الأسد والذنب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري والأهلي. وكذلك الفيل وابن عرس من جملة ذي الناب - ونحوها.
وذو المخلب من الطيور: الصقر والبازي والنسر والعقاب والشاهين ونحوها.
وما سوى ذلك من المستوحش من البهائم والطيور: فهو حلال - كالظبي وبقر الوحش وحمر الوحش والإبل ونحوها. ومن الطيور: الحمام والعصفور والعقعق وغراب الزرع الذي يأكل الزرع ولا يأكل الجيف ونحوها - إلا أنه يكره أكل الغراب الأبقع والغراب الأسود الذي يأكل الجيف.
ويكره الجلالة من الإبل والبقر والغنم، لان الغالب من أكلها النجاسة.
فأما الدجاجة المخلاة التي تأكل النجاسة أيضا - قالوا: لا يكره، لأنها تخلطها بغيرها، ولان الجلالة ينتن لحمها ويتغير ولحم الدجاجة لا