فيها ذلك الزرع، فما كان بين ذلك فهو قيمة الزرع ولا أقوم الزرع، وهو بقل محصود.
ولو كان للدار شفعاء بسبب الشركة، فحضروا: فهي بينهم على عد الرؤوس عندنا.
وعند الشافعي: على قدر الأنصباء - وهي مسألة معروفة.
فإن سلم الشركاء إلا واحد: فله أن يأخذ الدار كلها.
وإن سلم البعض دون البعض فالدار كلها بين من لم يسلم، على قدر عددهم.
فإن سلم الشركاء كلهم: فللجيران الشفعة، على عددهم.
وعلى هذا: إذا بيعت دار في زقاق غير نافذ: فأهله جميعا شركاء في الشفعة، وهم أولى من الجيران المتلاصقين الذين لا طريق لهم في الزقاق، لان الشريك في الطريق أولى. فإن سلم الشركاء في الطريق، فالشفعة للجوار المتلاصقين.
ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فقال المشتري: " اشتريتها بألفين "، وقال الشفيع: " بألف " - فالقول للمشتري في الثمن مع يمينه، وعلى الشفيع البينة، فإن أقام الشفيع البينة: يقضي ببينته، وإن أقاما جميعا البينة: فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: البينة بينة المشتري - وهي تعرف في الخلافيات.
ولو اشترى الرجل ساحة، فبناها، ثم جاء شفيعها وطلب الشفعة، فإنه يقضي له بالعرصة، ويقال للمشتري " اقلع بناءك وسلم الساحة إلى الشفيع " عندنا، وروي في رواية عن أبي يوسف أنه يقال للشفيع: " خذ الدار بالثمن وبقيمة البناء أو اترك " - وهو قول الشافعي وهي مسألة معروفة.