- وإن أخبر أنها بيعت بعرض ثم ظهر أنها بيعت بجنس آخر من العروض: فهو على شفعته لما ذكرنا.
- ولو بلغه أنها بيعت نصفها فسلم، ثم ظهر أنه باع الكل فله الشفعة.
وإن كان على عكس هذا: فلا شفعة له، لان الانسان ربما لا يرضى مع الشريك، فكان التسليم بناء عليه، ويرضى بالدار كلها.
وفي رواية: الجواب على ضد ما ذكرنا.
- ولو أخبر أن المشتري زيد، فسلم، ثم ظهر أنه عمرو: فله الشفعة. وإن كانا قد اشترياها جميعا، أخذ نصيب الذي لم يسلم الشفعة فيه، لان الانسان قد يرضى بشركة واحد ولا يرضى بشركة غيره.
- ولو اشترى الرجل دارا صفقة واحدة، فأراد الشفيع أن يأخذ بعضها دون بعض، أو يأخذ ما يليه من الدار - ليس له ذلك، وإنما له أن يأخذ الكل أو يدع، لان فيه تفريق الصفقة على المشتري.
- ولو اشترى دارين، صفقة واحدة، فأراد شفيعهما أن يأخذ إحداهما ويترك الأخرى: فليس له ذلك، سواء كانت الداران متلاصقتين أو لا، وسواء كانتا في مصر واحد أو في مصرين، لان فيه تفريق الصفقة على المشتري.
وقال زفر: له الخيار بين أن يأخذهما أو يأخذ إحداهما.
- ولو كان الشفيع شفيعا لإحداهما دون الأخرى، وقد وقع البيع صفقة واحدة: فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: له أن يأخذهما، وليس له أن يأخذ التي تجاوره بالحصة، وقال محمد: يأخذ التي تليه بالشفعة، ولا شفعة له في الأخرى لما ذكرنا.