بخلاف المساومة والاستئجار.
- ولو أخبر الشفيع أن الشراء بألف درهم، فسلم الشفعة، ثم ظهر أن الثمن أكثر أو أقل، أو على خلاف جنسه - فالأصل في هذه المسائل أنه إذا لم يحصل غرض الشفيع على الوجه الذي سلم: لم يصح التسليم، وإن حصل - صح:
فإذا ظهر أن الثمن أكثر مما أخبر به: لم يبطل التسليم، لان الشفيع إذا لم يصلح له الشراء بالألف، فأولى أن لا يصلح بأكثر منه، فلا يفوت غرضه بما ظهر بخلاف ما أخبر.
ولو ظهر أن الثمن أقل: لا تبطل الشفعة، لان التسليم يكون لكثرة الثمن عنده، وأنها لا تساوي بها، ويصلح له الدار بالأقل.
ولو أخبر أن الثمن ألف درهم فإذا هو مائة دينار: فإن كان قيمتها ألف درهم أو أكثر: صح التسليم، وإن كان أقل: فله الشفعة، عندنا، خلافا لزفر، لما قلنا.
- ولو أخبر أن الثمن ألف درهم أو مائة دينار ثم ظهر أنها بيعت بمكيل أو موزون قيمته مثل ذلك أو أقل: فتسليمه باطل، لأنه يجوز أن يكون سلم، لأنه لا يقدر على ذلك الجنس الذي أخبر، وهو يقدر على الجنس الذي بيعت به.
- وكذا إذا أخبر أنها بيعت بالحنطة ثم ظهر أنها بيعت بشعير قيمته مثل الحنطة أو أقل: فله الشفعة لما ذكرنا.
- ولو أخبر أن الثمن دراهم أو دنانير، ثم ظهر أن الثمن عرض من العروض الذي تجب الشفعة بقيمته: فإن كان مثله أو أكثر: فالتسليم صحيح، وإن كان أقل: فلا يصلح، لان القيمة دراهم أو دنانير.